الفيض الكاشاني

108

الوافي

الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي ميت فقلت جعلت فداك فيصطبح بها ؟ فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 1 ) » ( 2 ) . 19025 - 4 الكافي - 6 / 255 / 4 / 1 محمد عن أحمد [ محمد بن أحمد - خ ل ] عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ( 3 ) ثم يدع الذنب » ( 4 ) . 19026 - 5 الكافي - 6 / 255 / 5 / 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل ؟ فقال « إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما » ( 5 ) .

--> ( 1 ) قوله « أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » ظاهره إن الانتفاع بالميتة جائز فيما لا يشترط فيه الطهارة وانما المنع منهما لأنه يصيب اليد والثوب ويمكن أن يكون هذا حكمته الاجتناب عن الميتة لا يجب إطرادها والظاهر من فقهائنا بل صريح كثير منهم عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا وقد سبق إن العلامة ( ره ) في المختلف جوز استعمال شعر الخنزير للخزارين وكل نجاسة ينتفع بها ولم يجوز الميتة بحال وذلك لأن المنع منها مطلقا صريح القرآن . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 77 رقم 329 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « يأكل مما يلي الرأس » اختلف عبارات الفقهاء في هذه المسألة ونقلها العلامة ( ره ) في المختلف وقال ابن إدريس الذي ينبغي تحصيله في ذلك إن الجميع يحل سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة لأنهما جميعا مذبوحا ميتان مقتولان فأما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يجوز أكل الباقي لأنه أبين من حي فهو ميتة فأما إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول فلا يحرمان ، انتهى . وأقول وينبغي حمل سائر الأخبار على مثل ما ذكره ابن إدريس . « ش » . ( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 77 رقم 328 بهذا السند أيضا . ( 5 ) أورده في التهذيب - 9 : 77 رقم 327 بهذا السند أيضا .